حولنا

الشروط والأحكام

المادة (1):
لكافة المنظمات المستقلة والهيئات المستهدفة ضمن نطاق عمل الاتحاد الحق في اكتساب عضوية في الاتحاد
المادة (2):
يشترط لاكتساب عضوية الاتحاد اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ إﻟﻰ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد ﻹﺑﺪاء رﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻛﺘﺴﺎب العضوية، وﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺗﻘﺮر اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﻀﻤﺎم اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﻨﻈﺎم اﻻﺗﺤﺎد ولائحته التنفيذية واﻟﺘﻌﻬّﺪ ﺑﺄداء ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ فيه ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أداء اﺷﺘﺮاك اﻟﻌﻀﻮ.
المادة (3):
ﺗُﺼﺪر اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد ﻗﺮار ﺑﻘﺒﻮل اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي، وﻳﻤﺎرس اﻟﻌﻀﻮ ﻣﻬﺎم اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻮر ﺻﺪور ﻫﺬا اﻟﻘﺮار، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم أداء اﻟﻌﻀﻮ ﻻﺷﺘﺮاك اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أن ﺗﻌﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ عضويته.
المادة (4):
ﻳﺘﻤﺘّﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد ﺑﺎﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺮأي.
المادة (5):
إذا ﻗﺎم أﺣﺪ اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺄﻋﻤﺎل ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد أو ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺄداء اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮرﻫﺎ ﻧﻈﺎم اﻻﺗﺤﺎد أو ﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﺬﻳﺔ، ﻳﻘﻮم رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ إﻧﺬار ﻟﻠﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻮدة إﻟﻰ أداء اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ. ﻓﺈذا ﻟﻢ يمتثل ﻳﻘﻮم اﻻﺗﺤﺎد ﺑﻌﺮض أمره ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟﺬي ﻳﺠﻤﺪ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ. وإذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﻌﻀﻮ ﺑﺄداء اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ يُعرض أﻣﺮ إﻟﻐﺎء ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
المادة (6):
ﻳﺠﻮز ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﻘﺒﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺮاﻗﺐ، اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺷﺮط أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد، أو اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﻠﺒﻮن ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺮاﻗﺐ، وذﻟﻚ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي.